تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
204
القضاء والشهادات
« مسألة 69 » : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنه رهن بمائة ، فالقول قول الراهن مع يمنه ( 1 ) .
تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
204
القضاء والشهادات
« مسألة 69 » : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنه رهن بمائة ، فالقول قول الراهن مع يمنه ( 1 ) .